كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
[4185]- ورواه ابن ماجه (¬1) من حديث أم سلمة.
تنبيه
في "الإلمام" (¬2): أنّ مسلمًا رواه، وليس كذلك.
1624 - [4186]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله.
أبو داود (¬3) في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشّامي في حديث قال فيه: "وَلا تَقْتُل مجثِّمَة (¬4) لَيْستْ لَك بِهَا حَاجَةٌ". وفي "الموطأ" (¬5) عن أبي بكر في قوله، كلفظ الأصل.
1625 - قوله: وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا مَهْرَ لِبَغِيٍّ". قال الرافعي (¬6): المشهور في لفظ هذا الخبر: أنّه نَهي عن مهر البغي، لا كما في الكتاب -يعني "الوجيز" (¬7).
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (رقم 1617).
(¬2) الإلمام (ص 204/ رقم 502).
(¬3) مراسيل أبي داود (رقم 316) عن القاسم مولى عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية. انظر ترجمته: الجرح والتعديل (7/ 117).
(¬4) كذا في الأصول الخطية، وفي مراسيل أبي داود: (بهيمة)، وفي لسان العرب: قال عكرمة: المجثمة: الشاة ترمى بالنبل حتى تقتل.
(¬5) موطأ الإِمام مالك (2/ 358).
(¬6) الشرح الكبير (5/ 472).
(¬7) في الأصل: (في الوجيز)، والأولى عدم زيادة "في" كما في "م"، و "د".