كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
[4187]- وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه (¬1) من حديث أبي مسعود.
* حديث: النهي عن عسب الفحل.
تقدم في "باب البيوع المنهي عنها".
1626 - قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع.
[4188]- سعيد بن منصور (¬2) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنّ عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها.
ورواه البيهقي (¬3) وقال: هذا منقطع. قال: وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح، ووصله جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف.
[4189]- ورواه الدمياطي "في كتاب الخيل" (¬4) من حديث عروة البارقي، قال: كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه] (¬5) عشرون ألف درهم، ففقأ عينه
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 2237)، وصحيح مسلم (رقم 1567) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه.
(¬2) سنن سعيد بن منصور (2/ 67/ رقم 1961) من طريق أبي عوانة، نا المغيرة، عن إبراهيم، قال: كان فيا جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح في عين الدابة ربع ثمنها. . . . .
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 402)، ومصنف عبد الرزاق (9/ 394)، (10/ 76).
(¬3) السنن الكبرى (6/ 98).
(¬4) انظر: المحلى (10/ 428).
(¬5) في الأصل: (شراه)، والمثبت من "م" و "د".