كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

1627 - [4191]- حديث: "لا شُفْعَةَ إلَّا في رَبعٍ أَو حَائط".
البزار من حديث جابر بسند جيد.
[4192]- والبيهقي (¬1) من حديث أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا شُفْعَة إلَّا في دَارٍ أَو عَقَار".

1628 - [4193]- حديث جابر: إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.
البخاري (¬2) بهذا من طريق أبي سلمة عنه. ولمسلم (¬3) نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (¬4) عن أبيه: عندي أنّ من قوله "إذا وقعت. ." إلى آخره، من قول جابر، والمرفوع منه إلى قوله: "لم يقسم". وأعلّه الطحاوي (¬5) بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلّة قادحة. وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (6/ 109)، وَضَعّفه.
(¬2) صحيح البخاري (رقم 2257).
(¬3) صحيح مسلم (رقم 1608).
(¬4) علل ابن أبي حاتم (1/ 478).
(¬5) شرح معاني (4/ 121).

الصفحة 1917