كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
1629 - [4194]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل [شِرك] (¬1) ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.
وروى: "الشّفعَةُ في كلِّ شِرْكٍ؛ رَبْعٍ أو حَائِط".
مسلم (¬2) من حديث جابر بهما. وله طرق.
1630 - [4195]- حديث: "الشّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ".
الشّافعي (¬3) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بهذا. ورواه (¬4) عن مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا. وهو في "الموطأ" (¬5) كذلك. ووصله عن مالك: ابن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما، بذكر أبي هريرة فيه.
¬__________
(¬1) في الأصل: "مشترك"، والمثبت من "م" و "د".
(¬2) صحيح مسلم (رقم 1608).
(¬3) معرفة السنن والآثار (رقم 3693).
(¬4) المصدر نفسه (رقم 3686).
(¬5) موطأ الإِمام مالك (2/ 713).