كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
وحكى تضعيفه، وتضعيف شيخه. وقال ابن حبان (¬1): لا أصل له.
وقال أبو زرعة (¬2): منكر. وقال البيهقي (¬3): ليس بثابت.
1632 - [4197]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشّفعَة لمن وَاثَبَها (¬4) ". ويروى: "الشُّفْعَة كنَشْطِ عِقالٍ، إنْ قُيِّدتْ ثَبتتْ وإلَّا فاللَّوْمُ على مَن تَركها".
هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطَّيِّب وابن الضبّاغ والماوردي (¬5) هكذا بلا إسناد، وذكره ابن حزم (¬6) من حديث ابن عمر بلفظ: "الشّفعة كحَلِّ الْعِقالِ، فإنْ قيّدها مَكَانَه ثَبَت حقُّه، وإلا فاللَّوْم عليه".
ذكره عبد الحق في "الأحكام" (¬7) عنه، وتعقّبه ابن القطان (¬8) بأنه لم يره في "المحلى".
¬__________
(¬1) كتاب المجروحين (2/ 266) ذكره ضمن أحاديث لابن البيلماني.
(¬2) علل ابن أبي حاتم (1/ 478).
(¬3) السنن الكبرى (6/ 106).
(¬4) في هامش الأصل: (من يتعجل ولا يؤخر - من المؤلف).
(¬5) الحاوي، للماوردي (7/ 240).
(¬6) المحلى (9/ 91) بلفظ: ". . . والشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ، مَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوكِه فَهُو حُرٌّ وَهو مَولَى اللهِ وَرَسُولُه، والنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافقُوا الْحَقَّ".
(¬7) الأحكام الوسطى (3/ 292).
(¬8) بيان الوهم والإيهام (3/ 130) قال: ". . . ولم يذكر الزّيادة الّتي أوردها أبو محمد عنه، الَّتي هي: "فَإنْ قَيَّدهَا مَكَانَهُ" إلى آخره، ولعلّه رآها في غير المحلَّى".