كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
والربح كلَّه، فقالا له: لو تلف كان ضمانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا؟! فقال رجل لأمير المؤمنين: لو جعلته قراضا؟ فقال قد جعلته، وأخذ منهما نصف الرّبح.
مالك في "الموطأ" (¬1) والشافعي (¬2) عنه، عن زيد بن أسلم، عن أبيه به، أتم من هذا السياق. وإسناده صحيح.
ورواه الدارقطني (¬3) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه.
1636 - قوله: الرّجل الذي قال لعمر ذلك، قيل: إنه عبد الرحمن بن عوف.
هذا حكاه ابن داود شارح "المختصر"، وتبعه القاضي حسين والإمام الغزالي (¬4)، و [ابن الصلاح] (¬5). قال ابن داود: وكان المال مائة ألف درهم.
تنبيه
قال الطحاوي: يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه، كما كان يشاطر عماله أموالهم.
¬__________
(¬1) موطأ الإِمام مالك (2/ 687 - 688).
(¬2) معرفة السنن والآثار (رقم 3702).
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 63).
(¬4) الوسيط، للغزالي (4/ 105).
(¬5) في الأصل، و "م": (ابن الصباغ)، والمثبت من "د"، تبعًا لأصل الكتاب (البدر المنير) (7/ 24) ففيه: (وحكاه ابن الصلاح في كلامه على "المهذب" عن بعضهم).