كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
وقال البيهقي (¬1): تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لِبِرّه الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما.
1637 - [4202]- حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن عثمان أعطاه مالًا مقارضةً.
مالك (¬2) عن العلاء، عن أبيه، عن جده: أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما.
ورواه البيهقي (¬3) من طريق ابن وهب عن مالك، وليس فيه عن جدّه، إنما فيه: "أخبرني العلاء، عن أبيه قال: جئت عثمان. . ." فذكر قصةً فيها معنى ذلك.
1638 - قوله: روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وحكيم بن حزام تجويز المضاربة.
[4203]- أما علي فروى عبد الرزاق (¬4) عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي عنه: في المضاربة الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه.
[4204]- وأما ابن مسعود فذكره الشّافعي في "كتاب اختلاف العراقيين" عن أبي
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (6/ 113).
(¬2) موطأ الإِمام مالك (2/ 688).
(¬3) السنن الكبرى (6/ 111).
(¬4) مصنف عبد الرزاق (رقم 15087).