كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه: أنه أعطى زيد بت خليدة مالًا مقارضةً.
وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (¬1).
[4205]- وأما ابن عباس فلم أره عنه، نعم رواه البيهقي (¬2) عن أبيه العباس، بسند ضعّفه.
وأخرج الطبراني في "الأوسط" (¬3) من طريق حبيب ابن يسار، عن ابن عبّاس قال: كان العباس إذا دفع مالًا مضاربة. . . فذكر القصة. وفيه: أنه رفع الشرط إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه.
وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرّد به محمد بن عقبة، عن يونس بن أرقم عن الجارود، عنه.
[4206]- وأما جابر، فرواه البيهقي (¬4) [بلفظ: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك. وفي إسناده ابن لهيعة.
[4207]- وأما حكيم بن حزام، فرواه البيهقي (¬5)] (¬6) بسند قويّ: أنه كان يدفع المال مضاربةً إلى أجل، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن [ذلك] (¬7) المال.
¬__________
(¬1) معرفة السنن والآثار (رقم 3703)، وكتاب الآثار لأبي يوسف (رقم 845).
(¬2) السنن الكبرى (6/ 111).
(¬3) المعجم الأوسط (رقم 760).
(¬4) السنن الكبرى (6/ 111).
(¬5) السنن الكبرى (6/ 111).
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في "م" و "د".
(¬7) في الأصل: (هذا)، والمثبت من "م" و "د" و "سنن البيهقي".

الصفحة 1928