كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

1647 - [4219]- حديث: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان.
الدارقطني (¬1) والبيهقي (¬2) من حديث أبي سعيد؛ نهي عن عسب الفحل، وقفيز الطحان.
وقد أورده عبد الحق في "الإحكام" (¬3) بلفظ: نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وتعقبه ابن القطان (¬4) بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله (¬5).
وفي الإسناد هشام أبو كليب، راويه عن [ابن أبي نعم] (¬6)، عن أبي سعيد،
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 47).
(¬2) السنن الكبرى (5/ 335).
(¬3) الأحكام الوسطى (3/ 241).
(¬4) بيان الوهم والإيهام (2/ 271 - 272).
(¬5) في هامش "الأصل" ما نصه: "وجرى عليه السبكي وزاد، فقال: روى الدَّارقطني وغيرهما (كذا) عن أبي سعيد الخدري قال: "نهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل وقفيز الطحان"، وسنده جيّد ليس فيه ما ينظر فيه إلا عنعنة الثوري عن هشام أبي كليب، وهشام ثقة، ومثل هذا لا يقصر عن رتبة الحسن إن لم يصل إلى درجة الصحيح، وأرجو أنه صحيح إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه".
وهذا نقله ابن الملقن في البدر المنير (7/ 41) فقال: "وأما بعض شيوخنا فقال -بعد أن ذكره كما ذكره عبد الحق-: بسند جيد. . . الخ"، فلم يُعيِّن القائل. ثمَّ علّق عليه بقوله: "ولا أدري من أين وقع له توثيق هشام؟! فإن ثبت فالأمر كما قاله". قلت: قد ثبت توثيقه عن بعض الأئمّة كما سيأتي بعد حاشِتَيْن.
(¬6) في الأصل: (إبراهيم بن أبي نعيم)، وفي "م" و "د" (ابن أبي نعيم)، وصوابه كما أثبتُّ، ثم إن اسمه ليس إبراهيم كما في ورد في الأصل، وإنما هو عبد الرحمن، وترجمته في تهذيب الكمال (17/ 456 - 458).

الصفحة 1939