كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
وصرّح عند ابن حبان بسماع هشام بن عروة منه، وبسماعه من جابر، ورواه أيضًا (¬1) من طريق وهب بن كيسان، عن جابر الجملة الأولى.
واستدل به ابن حبان على أن الدّمي لا يملك الموات؛ لأن الأجر إنما يكون للمسلم (¬2).
وتعقّبه المحب الطبري: بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه في الدنيا، كما ورد به الحديث.
قلت: وقول ابن حبان أقرب للصّواب، وظاهر الحديث معه، والمتبادر إلى اللهم منه أن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي، والله أعلم (11604).
تنبيه
العوافي -جمع عافية- وهم طلاب الرّزق.
* حديث (¬3) (¬4): روي: أنه قال: "عاديّ الأرضِ لله وَلِرَسولِه".
تقدّم قريبًا.
1657 - [4235]- حديث: "مَن أحيى أرضًا ميتةً في غير حقّ مسلمٍ فهي لَه".
¬__________
(¬1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5205).
(¬2) صحيح ابن حبان (الإحسان 11/ 615) ونصه: "في هذا الخبر دليل على أن الدّمي إذا أحيا الأرض لم تكن له؛ لأن الصدقة لا تكون إلا للمسلم".
(¬3) وانظر: فتح الباري (5/ 19).
(¬4) [ق/424].