كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
1674 - [4278]- حديث: أن عمر ملك مائة سهم من خيبر، اشتراها فلما استجمعها قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبت مالًا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال: "حَبِّسِ الأَصْلَ، وَسبِّل الثَّمَرة".
ويروى: فجعلها عمر صدقة، لا تباع ولا تورث ولا توهب.
الشّافعي (¬1) عن سفيان، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، به.
ورواه في "القديم" عن رجل، عن ابن عون، عن نافع، باللفظ الثاني، وهو متفق عليه (¬2) من حديثه، وله طرق عندهما غيره.
تنبيه
الرجل الذي أبهمه الشّافعي هو: عمر بن حبيب القاضي، بينه البيهقي في "المعرفة" (¬3) من طريقه، في هذا الحديث.
1675 - قوله: إن المائة سهم كانت مشاعة.
لم أجده صريحا بل في "مسلم" ما يشعر بغير ذلك، فإنه قال: إن المال المذكور يقال له: ثمغ، وكان نخلا (¬4).
¬__________
(¬1) مسند الشّافعي (ص 308).
(¬2) صحيح البخاري (رقم 2737)، وصحيح مسلم (رقم 1632).
(¬3) معرفة السنن والآثار (4/ 544 - 446/ رقم 3772).
(¬4) بل اللفظ المذكور عند البخاري (رقم 2764)، وإليه عزاه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 159).