كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

[مسلم] (¬1)، عن طاوس به مرسلًا. وقال: لو اتصل لقلت به. انتهى.
وقد رواه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3) وابن ماجه (¬4) [وابن حبان (¬5)] (¬6) والحاكم (¬7) من حديث طاوس، عن ابن عباس، وهو عنده من رواية عمرو بن شعيب، عن طاوس، وقد اختلف عليه فيه، فقيل عنه، عن أبيه، عن جده رواه النسائي (¬8) وغيره.

1697 - قوله: "لَا يَحِلّ لِرجُلٍ أن يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أو يَهَبَ هِبَةً، فَيَرْجِعَ فِيها إلاَّ الْوَالِدَ فيمَا يُعْطِي وَلَدَه، وَمَثَلُ الَّذي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الْكَلْب يأكُل، فَإِذَا شَبعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ".
هو بتمامه هكذا عند أبي داود، ومن ذكر معه في الحديث الذي قبله.
¬__________
(¬1) في الأصل: (سلم)، وصوابه من "م".
(¬2) سنن أبي داود (رقم 3539).
(¬3) سنن الترمذي (رقم 1299).
(¬4) سنن ابن ماجه (رقم 2377).
(¬5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5126).
(¬6) زيادة من "م".
(¬7) مستدرك الحاكم (2/ 46).
(¬8) سنن النسائي (رقم 3689).

الصفحة 1991