كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

مالك في "الموطأ" (¬1) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، به، وأتم منه.
ورواه البيهقي (¬2) من طريق ابن وهب، عن مالك وغيره، عن ابن شهاب، وعن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمَّد نحوه.

فائدة
استدل [الرّافعي] (¬3) بذلك على أن الهبة لا تملك إلا بالقبض.
[4324]- وقد روى الحاكم (¬4): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى إلى النجاشي، ثم قال لأم سلمة: "إنِّي لأَرى النَّجَاشِيَّ قد مَات، ولا أَرَى الْهَدِيّة التي أَهْديتُ إِليه إلا سَتُرَدّ فإِذا رُدَّتْ إلَيَّ فَهي لَكِ". فَكان كَذلكَ .. الحديث.

1700 - [4325]- حديث عمر: من وهب هبة يرجو ثوابها؛ فهو رد على صاحبها ما لم (¬5) يُثَبْ منها.
مالك (¬6) عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف: أن عمر قاله، وأتم منه. ورواه البيهقي (¬7) من حديث ابن وهب، عن حنظلة، عن سالم بن
¬__________
(¬1) موطأ الإِمام مالك (2/ 752).
(¬2) السنن الكبرى (6/ 170).
(¬3) تصحف في الأصل إلى (الشّافعي)، وتصحيحه من "م".
(¬4) مستدرك الحاكم (2/ 188).
(¬5) [ق/ 432].
(¬6) موطأ الإِمام مالك (2/ 754).
(¬7) السنن الكبرى (6/ 180 - 181).

الصفحة 1993