كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
[4329]- حديث عياض بن [حمار] (¬1): "مَنِ الْتَقَط لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ عَليها ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ".
أبو داود (¬2) والنسائي (¬3) وابن ماجه (¬4) وابن حبان (¬5) به، وزيادة: ". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلَا يُغَيِّب، فإنْ جَاء صَاحِبُها فَهُو أَحَقُّ بِها، وإلَّا فَهُو مَال الله يؤْتِيه مَن يَشَاء".
ولفظ البيهقي (¬6): ". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلْيُعَرِّفْ".
ورواه الطبراني (¬7) وله طرق.
وفي الباب:
[4330]- عن مالك بن عمير عن أبيه؛ أخرجه أبو موسى المديني في "الذيل".
1702 - [4331]- قوله: روي في بعض الأخبار: "مَنِ التَقَط لُقَطَةً يَسِيرَةَ فَلْيعَرِّفْهَا ثَلاثةَ أيَّامٍ".
¬__________
(¬1) في الأصل: (حماد) وصوابه من "م".
(¬2) سنن أبي داود (رقم 1709).
(¬3) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5808).
(¬4) سنن ابن ماجه (رقم 2505).
(¬5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4894).
(¬6) السنن الكبرى (6/ 193).
(¬7) المعجم الكبير (ج 17/ رقم 985، 989، 990، 991).