كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
"النهاية": "ذكر بعض المصنِّفين هذا الحديث"، وعنى بذلك الفوراني (¬1)؛ فإنه قال: فإن صحّ فهو معتمد ظاهر.
قلت: لم يصح؛ لضعف عمر.
1703 - [4332]- حديث عائشة: ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه.
ابن أبي شيبة في "مسنده" (¬2) بلفظ: إن يد السارق لم تكن تقطع، فذكره في حديث أوله: لم تكن تقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن؛ ترس أو جحفة، وكل واحد منهما ذو ثمن.
وهو في "الصحيحين" (¬3) إلى قوله: ذو ثمن. والباقي بَيّن البيهقي (¬4): أنه مدرج من كلام عروة.
تنبيه
عزا ابن [معن] (¬5) حديث عائشة هذا إلى مسلم، وليس هو فيه، إنما فيه أصله
¬__________
(¬1) [ق/ 433].
(¬2) هو في مصنفه (رقم 8163).
(¬3) صحيح البخاري (رقم 6792)، وصحيح مسلم (رقم 1687).
(¬4) السنن الكبرى (8/ 255 - 256).
(¬5) في الأصل: (معين) وصوابه في "م"، وتصحّف أيضًا في أصل الكتاب (البدر المنير) (7/ 158)، ولا أدري كيف خفي على المحقق إدراك هذا الخطأ الواضح، وابن مَعْن: هو شمس الدّين محمَّد أبو عبد الله بن مَعْن، المتوفى (604 هـ) ضبط النُّعيمي (معن) ضبطَ الحروف في كتابه (الدارس 1/ 344 - 345) وقال: "له كتابُ التنقيب على المذهب في جزءين فيه غرائب وأوهام في عزوه الأحاديث إلى الكتب".