كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

ورواه أبو داود (¬1) أيضًا من طريق بلال بن يحيى العبسي، عن علي بمعناه، وإسناده حسن.
وقال المنذري: في سماعه من علي نظر.
قلت: قد روى عن حذيفة، ومات قبل علي.
[4334]- ورواه أبو داود أيضًا (¬2) من حديث سهل بن سعد مطولًا، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه.
وأعلّ البيهقي (¬3) هذه الروايات؛ لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف؛ لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف [للاضطرار] (¬4)، والله أعلم.

1705 - [4335]- حديث: "مَن وَجَد طَعامًا فَلْيَاكُلْه ولا يُعرِّفْه".
هذا حديث لا أصل له، قال المصنف في "التذنيب": هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب. نعم قد يوجد في "كتب الفقه" بلفظ أنه قال: "مَن وَجَد طعامًا أَكَلَه ولم يُعرِّفْه". قال: والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديثًا، بل أخذوا حكم ما يَفسد من الطعام من قوله: "إنَّما هِيَ لَك أو لأخِيك أو للذِّئبِ".
وعكس الغزَّالي (¬5) القضيّة فجعل الحديث في الطعام، ثم قال: وفي معناه الشاة.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم 1715).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 1716).
(¬3) السنن الكبرى (6/ 194).
(¬4) في الأصل: (للاشتراط)، وهو خطأ، والصواب في "م".
(¬5) الوسيط (4/ 293).

الصفحة 2002