كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

مسلم (¬1) وأبي داود (¬2) من حديث زيد بن خالد وقال: إن هذه الزيادة غير محفوظة (¬3)، يعني قوله: "إنْ جَاء بَاغِيهَا فَعَرِّف"، وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها وليس كذلك، بل في رواية مسلم، أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة [وَافَقَا] (¬4) حمادًا (¬5). ورواها البخاري أيضًا في حديث زيد بن خالد، ورواها مسلم، وأحمد، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في الحديث الماضي.
* قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده، لما جاء صاحبه.
تقدم.

1710 - قوله: إنما جاز أكل الشاة؛ للحديث.
يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد، وسأله عن الشاة؟: فقال: "خُذْهَا فَإِنَّما هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للذِّئْبِ". لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (رقم 1722).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 1706).
(¬3) سنن أبي داود (2/ 136).
(¬4) تصحف في الأصل إلى (واقفا) بتقديم القاف، وصوابه في "م".
(¬5) لكن ذلك إنما هو في حديث أبي بن كعب، وليس في حديث زيد بن خالد، انظر: صحيح مسلم (3/ 1350 - 1351).

الصفحة 2006