كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

وذكر البيهقي عن محمَّد بن نصر: أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه.

1730 - [4388]- حديث: أن امرأة من الأنصار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنتان، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، ووالله لا ينكحان ولا مال لهما، فقال: "يَقْضِي الله في ذَلكِ". فأنزل الله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ ...) الآية. فدعاهم، فأعطى البنتين الثلثين، والأم (¬1) الثمن، وقال: للعم: "خُذِ الْبَاقِي".
أحمد (¬2) وأبو داود (¬3) والترمذي (¬4) وابن ماجه (¬5) والحاكم (¬6) من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر.
¬__________
(¬1) في هامش "الأصل": "أي أم البنتين التي هي الزوجة".
(¬2) مسند الإِمام أحمد (3/ 352).
(¬3) سنن أبي داود (رقم 2891).
(¬4) سنن الترمذي (رقم 2092).
(¬5) سنن ابن ماجه (رقم 2720).
(¬6) مستدرك الحاكم (4/ 332 - 333، 342) وقال: "هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل".

الصفحة 2034