كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
البيهقي (¬1) وعبد الرزاق (¬2) -واللفظ له- وسعيد بن منصور من مرسل الحسن: أن رجلًا (¬3) أراد أن يشتري عبدا ... فذكر الحديث. وفيه: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ميراثه فقال: "إِنْ لَمْ يَكُن لَهُ عَصَبَة فَهُوَ لَكَ".
* حديث: "إِنما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
متفق عليه، كما تقدم في "البيوع".
1734 - [4392]- حديث [أسامة] (¬4) بن زيد: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".
متفق عليه (¬5) وأخرجه أصحاب السنن (¬6) أيضًا، وأغرب ابن تيمية في "المنتقى" (¬7) فادعى أن مسلما لم يخرجه. وكذا ابن الأثير في "الجامع": ادّعى أن النسائي لم يخرجه.
1735 - [4393]- حديث: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ شَتَّى".
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (6/ 240).
(¬2) مصنف عبد الرزاق (رقم 16214).
(¬3) [ق/440].
(¬4) في الأصل:"أمامة"، والمثبت من "م".
(¬5) صحيح البخاري (رقم 6764)، وصحيح مسلم (رقم 1614).
(¬6) سنن أبي داود (رقم 2909)، سنن الترمذي (رقم 2107)، السنن الكبرى للنسائي (رقم 6370، 6371)، وسنن ابن ماجه (رقم 2729، 2730).
(¬7) المنتقى - مع النيل (6/ 192).