كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
ووهم عبد الحق (¬1) فعزاه لمسلم.
1736 - [4398]- قوله: روي في بعض الروايات: "لَا يَتَوارثُ أهل مِلَّتَين لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرَ". فجعل الثاني بيانا للأول، فدل على أن المراد بالملتين: الإِسلام والكفر.
البيهقي (¬2) بلفظ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْن".
وفي إسنادها الخليل بن مرة، وهو واهٍ.
1737 - [4399]- حديث: "لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ".
النسائي (¬3) بهذا اللفظ، من رواية عمرو بن شعيب، عن عمر، مرفوعًا، في قصة، وهو منقطع.
[4400]- ورواه ابن ماجه (¬4)، والموطأ (¬5) والشافعي (¬6) وعبد الرزاق (¬7) والبيهقي (¬8)، قال البيهقي: ورواه محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى،
¬__________
(¬1) الأحكام الوسطى (5/ 182).
(¬2) السنن الكبرى (6/ 218).
(¬3) سنن النسائي (رقم 6368).
(¬4) سنن ابن ماجه (رقم 2646).
(¬5) موطأ الإِمام مالك (2/ 867).
(¬6) مسند الشّافعي (ص 201).
(¬7) المصنف (رقم 17782، 17783).
(¬8) السنن الكبرى (6/ 219).