كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

موقوف، الحاكم (¬1) والبيهقي (¬2)، ورواته ثقات إلا أنه منقطع.

1742 - [4407]- حديث ابن عباس: أنه دخل على عثمان فقال له -محتجا عليه- كيف تَرُدّ الأمَّ إلى السدس بالأخوين، وليسا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع ردَّ شيء كان قبلي، [ومضى] (¬3) في البلدان، وتوارث عليه الناس.
الحاكم (¬4) وصححه، وفيه نظر، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي (¬5).

1743 - [4407]- قوله: روى القاسم بن محمَّد، قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر، فأعطى أم الأم الميراث، دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: أعطيت التي لو (¬6)
¬__________
(¬1) مستدرك الحاكم (4/ 333) وقال: "هذا وإن كان موقوفًا فهو صحيح الإسناد، وله شاهد على شرط الشيخين ... " (فذكره).
(¬2) السنن الكبرى (6/ 209).
(¬3) من "م" و "هـ".
(¬4) مستدرك الحاكم (4/ 335).
(¬5) الضعفاء (رقم 291) وقال: "ليس بالقوي". وقال مالك: "ليس بثقة". وقال ابن معين: "لا يكتب حديثه". وقال أبو حاتم: "ليس بقوي"، وقال أبو زرعة الرازي: "ضعيف الحديث" انظر: "الجرح والتعديل" (4/ 367).
(¬6) [ق/441].

الصفحة 2042