كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

1758 - [4427]- حديث علي: أنه كان يقول في المبعَّض: يحجب بقدر ما فيه من الرق.
كذا ذكره عنه، والمحفوظ عنه خلاف ذلك:
[4428]- روى البيهقي (¬1) عنه أنه قال: المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات.

1759 - [4429]- قوله: قول زيد في الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له في القسمة.
البيهقي (¬2) من طريق إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت.

1760 - قوله: اتفق الصحابة على العول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين؛ فكانت أول فريضة عائلة في الإِسلام، فجمع الصحابة، وقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي فأشار عليه العبّاس بالعول، فقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (6/ 223).
(¬2) السنن الكبرى (6/ 250).

الصفحة 2054