كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
وأخَّر من أخّر الله ما سألت فريضة. ثمّ ذكر تفسير التقديم والتأخير. قال: فقال له زفر: ما منعك أن تشير على عمر بذلك؟ فقال: هبته والله.
وأخرجه الحاكم مختصرا (¬1).
تنبيه
قول ابن الحاجب: انفرد ابن عباس بإنكار العول، مراده بذلك: من الصحابة وإلا فقد تابعه محمّد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول داود وأتباعه.
1761 - [4431]- قوله: المنبرية؛ سئل عنها علي وهو على المنبر، وهي: زوجة وأبوان، وبنتان؟ فقال مرتجلا: صار ثمنها تسعًا.
رواه أبو عبيد والبيهقي (¬2) وليس عندهما، أن ذلك كان على المنبر.
وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث، عن علي، فذكر فيه المنبر.
1762 - [4432]- قوله: عن ابن عباس: من شاء باهلته: أن الفريضة لا تعول.
قال ابن الصلاح: الذي رويناه في البيهقي: من شاء باهلته؛ أن الذي أحصى رملَ عالِج عددًا لم يجعل في نصف ونصفا وثلثا. قال: وذكره الفُورَاني،
¬__________
(¬1) مستدرك الحاكم (4/ 340).
(¬2) السنن الكبرى (6/ 253).