كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

رواه النسائي (¬1) بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وهو في مسلم بدون قوله: (وترك مالًا).

1779 - قوله: رأيت العبادي أطلق القول بجواز التضحية عن الغير، وروى فيه حديثًا.
كأنه يريد:
[4473]- ما رواه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3) والحاكم (¬4) من حديث علي: أنه كان يضحِّي بكبش عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبكبش عن نفسه ... الحديث.
وفيه: [أنه] (¬5) أمرني أن أضحي عنه أبدا. صححه الحاكم، وقال في "علوم الحديث" (¬6): تفرد به أهل الكوفة.
وفي إسناده حنش بن ربيعة -وهو غير حنش بن الحارث- وهو مختلف فيه، وكذا شريك القاضي النخعي.
وقال ابن القطان (¬7): شيخه فيه أبو الحسناء؛ لا يعرف حاله.
قلت: وفي الباب حديث آخر:
¬__________
(¬1) سنن النسائي (رقم 3652).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 2790).
(¬3) سنن الترمذي (رقم 1495).
(¬4) مستدرك الحاكم (4/ 229 - 230).
(¬5) من "م" و "هـ".
(¬6) معرفة علوم الحديث (ص 97).
(¬7) في بيان الوهم والإيهام (2/ 184).

الصفحة 2073