كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
1784 - [4479]- حديث [علي] (¬1): لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث.
البيهقي (¬2) من حديث الحارث عن علي، بالجملة الثانية، وزاد: فمن أوصى بالثلث فلم يترك.
والحارث ضعيف.
[4480]- وروى أيضًا (¬3) عن ابن عباس [أنه] (¬4) قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع. الحديث.
1785 - [4481]- حديث علي: أنه قضى بالدين قبل التركة.
أحمد (¬5) وأصحاب السنن (¬6) من حديث الحارث عنه.
وعلقه البخاري (¬7)، ولفظهم: (قبل الوصية).
¬__________
(¬1) من "م" و "هـ".
(¬2) السنن الكبرى (6/ 270).
(¬3) السنن الكبرى (في الموضع السابق).
(¬4) من "م" و"هـ".
(¬5) مسند الإِمام أحمد (1/ 79، 131، 144).
(¬6) سنن الترمذي (رقم 2094)، وسنن ابن ماجه (رقم 2715).
(¬7) في كتاب الوصايان باب: تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.