كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

1789 - [4485]- حديث عمر: أنه حكم في الرجل يوصي بالعتق وغيرِه بالتّحَاصّ.
البيهقي (¬1) من حديث مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا.
وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وأخرج مثله عن ابن سيرين.

1790 - [4486]- حديث: أن أمامة بنت أبي العاص أسكتت فقيل لها: لفلانٍ كذاَ، ولفلانٍ كذا, ولفلان كذا؟ فأشارت أنْ نعم. فجعل ذلك (¬2) وصيةً.
ذكره الشّافعي، والمزني عنه.
وفي الباب:
[4487]- حديث أنس في "الصحيحين" (¬3): أن يهوديا رض رأس جارية، فقيل: قتلكِ فلانٌ؟ ... الحديث.

1791 - [4488]- حديث عمر: يغير الرجل من وصيته ما شاء.
ابن حزم (¬4) من طريق الحجاج بن منهال، عن همام، عن قتادة، عن عمرو
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (6/ 277).
(¬2) [ق/449].
(¬3) صحيح البخاري (رقم 2413)، وصحيح مسلم (رقم 1672).
(¬4) المحلى (9/ 341).

الصفحة 2079