كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

ابن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.

1792 - [4489]- حديث عائشة مثله.
الدارقطني (¬1) والبيهقي (¬2) من طريق القاسم، عنها، قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه.

1793 - [4490]- حديث ابن مسعود: أنه أوصى فكتب: وصيّتي هذه إلى الله تعالى، وإلى الزبير، وابنه عبد الله.
البيهقي (¬3) بإسناد حسن عنه، بهذا وزيادة.
* حديث: أن عمر أوصى إلى حفصة.
أبو داود من طريق نافع، عن ابن عمر، تقدم في أول "الوقف".

1794 - [4491] حديث: أن فاطمة أوصت إلى علي، فإن حدث به حادث فإلى [ابنيها] (¬4).
لم أره.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (4/ 151).
(¬2) السنن الكبرى (6/ 281).
(¬3) السنن الكبرى (6/ 282 - 283).
(¬4) وفي الأصل، و "هـ" (ابنها) بالإفراد، والمثبت من "م" و "البدر المنير" (7/ 292).

الصفحة 2080