كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

1800 - [4396]- حديث: "مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيهِ".
ابن ماجه (¬1) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى بن الصباح، وهو متروك.
وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي (¬2).

1801 - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم المؤمنين، وأمر عليا بردها.
أمّا تسليمها إلى أم المؤمنين؛ فلا يعرف، بل لم تكن عنده في ذلك الوقت، إن كان المراد بها عائشة. نعم كان قد تزوج سودة بنت [زمعة] (¬3) قبل الهجرة، فإن صح فيحتمل أن تكون هي.
[4397]- وأمّا أمره عليًّا بردّها؛ فرواه ابن إسحاق بسند قوي (¬4)، فذكر حديث الخروج إلى الهجرة، قال: فأقام علي بن أبي طالب خمس ليال وأيامها حتّى أدّى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الودائع التي كانت عنده للناس.

1802 - [4398]- حديث: "إنّ المُسَافِرَ وَمَالَه لَعَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى الله".
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (رقم 2401).
(¬2) السنن الكبرى (6/ 289).
(¬3) تصحف في الأصل إلى (ربيعة)، والمثبت من "م" و "هـ".
(¬4) أخرجه البيهقي (6/ 289) من طريق محمَّد بن إسحاق.

الصفحة 2087