كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
قلت: وذكره ابن قتيبة في "غريب الحديث" (¬1) عن الأصمعي، عن رجل من الأعراب (¬2).
* حديث: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ".
تقدم في "باب العارية".
1803 - قوله: عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وجابر: إنّ الوديعة أمانة.
[4399]- أمّا أبو بكر، فرواه سعيد بن منصور, حدثنا أبو شهاب، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر: أنّ أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت: أن لا ضمان فيها.
وإسناده ضعيف.
[4400]- وأمّا علي وابن مسعود: فرواه الثوري في "جامعه" والبيهقي (¬3) من طريقه، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عليا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان.
وأمّا جابر؛ فالظاهر (¬4) أنه لَمَّا رواه عن أبي بكر، ولم ينكره جعل كأنّه قال به.
والله أعلم.
¬__________
(¬1) غريب الحديث، لابن قتيبة (2/ 564).
(¬2) قال ابن حجر: "وكذا نقله الجوهري عن بعض الأعراب". من هامش "الأصل".
(¬3) السنن الكبرى (6/ 289).
(¬4) [ق/ 451].
الصفحة 2089
3941