كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

1807 - وقوله: كانت أربعةُ أخماسِ الْفيء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضمومةً إلى خُمُس الخمسِ، فجملة ما كان له أحدٌ وعشرون سهما، من خمسة وعشرين سهما، وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح.
ثم قال في موضع آخر: [و] (¬1) كان ينفق من سهمه على نفسه، وأهله، ومصالحه، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله، وفي سائر المصالح.
ثم قال بعد أن قرر أن سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - هو خمس الخمس، وأن هذا السهم كان [له] يعزل [منه] (¬2) نفقة أهله، إلى آخره- قال: ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملكه، ولا ينتقل منه إلى غيره إرثا، بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم كما اشتهر في الخبر.
أما مصرف أربعة أخماس الفيء؛ فبوَّب عليه البيهقي (¬3) واستنبطه من حديث مالك بن أوس، عن عمر.
وورد ما يخالفه:
[4404]- ففي "الأوسط" للطبراني (¬4)، و" تفسير ابن مردويه" من حديث ابن عباس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة، فضرب
¬__________
(¬1) من "م" و "هـ".
(¬2) ما بين المعقوفتين في الموضعين من "م" و "هـ".
(¬3) السنن الكبرى (6/ 297 - 298).
(¬4) لم أجده في مطبوعة الأوسط, وإنما وجدته في "المعجم الكبير" (رقم 12660)، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 343) إلى الطبراني، وأطلق ومقتضى ذلك أنه في الكبير.

الصفحة 2094