كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.
* حديث: "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ".
تقدم قريبا.
1819 - قوله: إذا قال الإِمام: "من أخذ شيئًا فهو له" [فعلى] (¬1) قولين: أحدهما أنه يصح شرطه؛ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك يوم بدر. وأصحهما: المنع، والحديث تكلموا في ثبوته، وبتقدير ثبوته؛ فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء.
[4438]- أما الحديث؛ فروى الحاكم (¬2)، من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين التقى الناس ببدر نفل كل امريء ما أصاب.
وهو من رواية مكحول، عن (¬3) أبي أمامة، عنه.
وقيل: لم يسمع منه.
[4439]- وروى أبو داود (¬4) والحاكم (¬5) من حديث عكرمة، عن ابن عباس:
¬__________
(¬1) في الأصل: "على"، والمثبت من "م" و "هـ".
(¬2) مستدرك الحاكم (2/ 135 - 136)، وقال: "على شرط مسلم".
(¬3) [ق/ 455].
(¬4) سنن أبي داود (رقم 2737، 2738).
(¬5) مستدرك الحاكم (2/ 221).