كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

الشّافعي (¬1) من حديث الزبير بسند منقطع.
وَرَدَّ (¬2) حديثَ مكحول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه خمسةَ أسهم لما حضر خيبر بفرسين؛ بأنه منقطع (¬3)، وولد الرجل أعرف بحديثه.
قلت:
[4473]- لكن أحمد (¬4) والنسائي (¬5) من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن جده قال: ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين للزبير أربعة أسهم ... الحديث.
[4474]- وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحيى، عن عيسى بن معمر، قال: كان مع الزبير يوم خيبر فرسان، فأسهم له النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة أسهم.
وهذا يوافق مرسل مكحول، لكن الشّافعي كَذَّب الواقدي.

1832 - قوله: قال أحمد: يُعطَى لفرسين ولا يزاد؛ لحديثٍ وَرَد فيه.
قلت: فيه أحاديث منقطعة، أحدها:
¬__________
(¬1) الأم للشافعي (4/ 145).
(¬2) أي الإِمام الشّافعي، انظر: البدر المنير (7/ 351).
(¬3) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(¬4) لم يعزه في "إتحاف المهرة" إلَّا إلى الدّارقطني والطّحاوي بهذا الإسناد، وأخرج أحمد في "المسند" (1/ 166) من طريق فليح بن محمَّد، عن المنذر بن الزبير، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الزبير سهما، وأمه سهما، وفرسه سهمين.
(¬5) سنن النسائي (رقم 3593).

الصفحة 2117