كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

[4475]- عن الأوزاعي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُسْهِم للخيل، ولا يسهم للرّجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس. رواه سعيد بن منصور (¬1) عن إسماعيل بن عياش، عنه. وهو معضل.
[4476]- ورواه سعيد من طريق الزهري: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة: أَنْ أَسْهِم للفرس سهمين، وللفرسين أَربعةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةُ أَسْهُم، وما كان فوق الفرسين فهي جنايب.
[4477]- وروى عن الحسن (¬2) عن بعض الصحابة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُقسَم إلَّا لفرسين.

1833 - [4478]- حديث: أن العباس كان يأخذ من سهم ذوي القربى، وكان غنيًّا، وكذلك ابن عباس.
ذكره الشافعي (¬3).

1834 - [4479]- حديث: وروى أنّ الزبير كان يأخذ لأمه.
أمّا المقبوض؛ فذكره ابن إسحاق في "السيرة" في مقاسم خيبر، ولأم
¬__________
(¬1) سنن سعيد بن منصور (رقم 2774).
(¬2) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 491) عن يحيى بن سعيد، عن الحسن في الرجل يكون في الغز، فيكون معه الأفراس: لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين. وانظر: مصنف عبد الرزاق (رقم 9315).
(¬3) الأم للشافعي (4/ 150).

الصفحة 2118