كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
ورواه معمر، عن زيد بن أبي أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، من غير خلاف فيه؛ أخرجه أبو داود (¬1) وابن ماجه (¬2) وأحمد (¬3) والبزار، والحاكم (¬4) والبيهقي (¬5)، وصححه جماعة.
1850 - [قوله] (¬6): جرى الأمر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يصرف شيء من الصدقات إلى المرتزقة، ولا إلى المتطوعة -إلى أن قال-: وعنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّمَا [هَذِه] (¬7) الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإنَّهَا لَا تَحِلّ لِمُحَمّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ".
أما الأول؛ فأخذه بالاستقراء، ولم أره صريحا.
وأما تحريم الصّدقة على آل محمَّد:
[4519]- فرواه مسلم (¬8) من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، في حديث طويل، وفيه هذا اللفظ، وفي لفظ لأبي نعيم في "معرفة
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم 1636).
(¬2) سنن ابن ماجه (رقم 1841).
(¬3) مسند الإمام أحمد (3/ 56).
(¬4) مستدرك الحاكم (1/ 407 - 408).
(¬5) السنن الكبرى (7/ 15، 22).
(¬6) في الأصل "حديث"، والمثبت من "م" و "هـ".
(¬7) من "م" و "هـ".
(¬8) صحيح مسلم (رقم 1073).