كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)

حسين خلافا عن الأصحاب، ورجح الروياني أنه كان في مجلس.
قال النووي (¬1): الطاهر أن الخلاف لم ينشأ عن روايةٍ بل قالوه بالاجتهاد.
وظاهر رواية ابن ماجه وغيره: أنه كان في مجلس، قال: وهذا كالمتعيِّن؛ لأن التعليم لا يكاد يحصل إلا في مجلس.

81 - [317]- حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلالا ثلالا، فقال: "مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَد أَسَاءَ وَظَلَمَ".
أبو داود (¬2) والنسائي (¬3) وابن خزيمة (¬4) وابن ماجه (¬5) من طرق صحيحة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده مطولا ومختصرا.
ولفظ أبي داود: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا.
ثم قال: "هَكَذا الْوُضُوءُ، مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ".
وفي رواية النسائي: "فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَم".
¬__________
(¬1) المجموع (1/ 430).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 135).
(¬3) سنن النسائي (رقم 140).
(¬4) صحيحه (رقم 174).
(¬5) سنن ابن ماجه (رقم 422).

الصفحة 214