كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
لم يبوب له البيهقي، وكأنّه يشير إلى:
[4601]- ما وقع في يوم أحد، فإنه أُفْرِد في اثني عشر رجلًا؛ كما رواه البخاري (¬1)، وفي يوم حنين [فإنه] (¬2) أفرِدَ في عشرة رواه البخاري أيضًا.
* قوله: كان يجب عليه قضاء دين من مات معسرا من المسلمين.
تقدم في آخر "باب الضمان".
1881 - [4602]- قوله: وقيل: كان يجب عليه إذا رأى شيئًا يعجبه أن يقول: "لَبَّيكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيشُ الآخرة".
هذا بوب عليه البيهقي في "الخصائص" (¬3).
وقد روى الشّافعي (¬4) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن حميد الأعرج، عن مجاهد قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُظهر من التلبية ... فذكر الحديث، حتّى إذا كان ذات يوم والنّاس يَصرفون عنه، فكأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها: "لَبيْكَ إن الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَة". قال ابن جريج: [وأحسب] (¬5) أنّ ذلك كان يوم عرفة.
قلت: وليس في ذلك ما يدل على الوجوب.
¬__________
(¬1) إنما رأيت ذلك عند مسلم (رقم 1789) من حديث أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار، ورجلين من قريش ...
(¬2) في الأصل: "كأنه"، والمثبت من "م" و "هـ".
(¬3) السنن الكبرى (7/ 48).
(¬4) مسند الشّافعي (ص 122).
(¬5) من "م" و "هـ".