كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

والترمذي (¬1) والنسائي (¬2) من حديث سفيان دون الزيادة.
ورواه الدارمي (¬3) وابن خزيمة وابن حبان (¬4) والحاكم (¬5) والنسائي (¬6) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة بلفظ: ما توفي رسول الله حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء.
[4609]- وروى الترمذي (¬7) من طريق شهر، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، فقال: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الآية. فأحل الله فتيات المؤمنات، وامرأةً مؤمنةً إن وهبت نفسها للنبي، وحرم كل ذات دين غيرِ الإِسلام، وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} إلى قوله {خَالِصَةً لَكَ} (¬8)، وحرّم ما سوى ذلك من أصناف النساء. قال: حديث حسن.

1883 - [4610]- حديث: لما نزلت آية التخيير بدأ بعائشة.
متفق عليه (¬9) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: لما أمر
¬__________
(¬1) سنن الترمذي (رقم 3216).
(¬2) سنن النسائي (رقم 3204).
(¬3) سنن الدارمي (رقم 2241).
(¬4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6366).
(¬5) مستدرك الحاكم (2/ 437).
(¬6) سنن النسائي (رقم 2242).
(¬7) سنن الترمذي (رقم 3215).
(¬8) [سورة الأحزاب, الآية: 50].
(¬9) صحيح البخاري (رقم 4785)، وصحيح مسلم (رقم 1475).

الصفحة 2174