كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

قال ابن الرفعة: وفي طرد ذلك في بقية أزواجه نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون ذلك مختصًّا بعائشة؛ لميله إليها، وصغر سنِّها، فكأنه قال لها: لا تبادري بالجواب خشيةَ أن (¬1) تبتدر، فتختار الدنيا. وعلى هذا فلا يطرد ذلك في غيرها، انتهى. ولا يخفى ما فيه.

1884 - قوله: وهل حرّم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلاقهنّ بعد ما اختَرْنَه، كما لو رغبت عنه امرأة حرم عليه إمساكها.
قلت: وهذا يحتاج إلى دليل خاص.
* قوله: القسم الثاني من المحرمات: الزكاة والصدقة.
تقدم ذلك في "قسم الصّدقات".

1885 - قوله: ما كان له أن يأكل البصل والثوم والكراث، وهل كان حرامًا عليه؟ فيه وجهان، أشبههما: لا.
وقوله: والأشبه إلى آخره، يؤخذ مما:
[4613]- رواه ابن خزيمة (¬2) وغيره من طريق جابر بن سمرة، عن أبي أيوب، نحو ما أخرجه مسلم، وزاد: "إنّي أَستَحْيِي مِن مَلائِكَةِ الله، وَلَيْس بِمُحَرَّم".
[4614]- وللحاكم (¬3) من طريق سفيان بن وهب، عن أبي أيوب، أنه أرسل
¬__________
(¬1) [ق/ 471].
(¬2) صحيح ابن خزيمة (رقم 1670).
(¬3) مستدرك الحاكم (4/ 135).

الصفحة 2176