كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
ورواه النسائي (¬1) بلفظ: (قط) بدل (حتى لقي الله). وإسناده حسن؛ فإنه من رواية بقية عن الزبيدي، وقد صرّح (¬2)، ووافقه معمر عن الزهري، أخرجه عبد الرزاق (¬3) أيضا.
فائدة (¬4)
لم يثبت دليل الخصوصية في ذلك، وإنما هو أدب من الآداب، وممن صرح بأنه كان غير محرم عليه ابن شاهين في "ناسخه" (¬5).
تنبيه
قال الخطابي (¬6): المتكيء، هو الجالس معتمدًا على وِطَاء.
وقال ابن الجوزي: المراد بالاتكاء على أحد الجانبين.
1889 - قوله: ومما عدّ من المحرَّمات: الخطّ والشِّعْر.
وإنما يتجه القول بتحريمها ممن يقول: إنّه كان يحسنهما.
ثمّ استدل لذلك بقوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} (¬7) وبقوله: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} (¬8).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (رقم 6743)، ولم أجده عنده لفظة (قط).
(¬2) في هامش الأصل: (أي صرح بالتحديث؛ فإنه أي بقية مدلس ...).
(¬3) مصنف عبد الرزاق (رقم 19551).
(¬4) في الأصل: "قوله" والمثبث من "م" و "هـ".
(¬5) الناسخ والمنسوخ (ص 279) تحت (رقم 613).
(¬6) معالم السنن (5/ 301).
(¬7) [سورة العنكبوت، الآية: 48].
(¬8) [سورة يس، الآية 69].