كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

علقه البخاري (¬1) مختصرًا، ووصله أحمد (¬2) والدارمي (¬3) وغيرهما من حديث جابر: "أنه لَيس لِنَبِيّ إذا لَبِسَ لأمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتى يُقاتِل" (¬4). وفيه قصة.
[4649]- وأخرجها أصحاب "المغازي": موسى بن عقبة، عن بن شهاب، وابن إسحاق، عن شيوخه، وأبو الأسود، عن عروة. وفيه من الزيادة: "لا يَنْبَغِي لِنَبِيّ إذا أَخَذ لَأْمَةَ الْحَرْبِ واكتفى النَّاسُ بالخروج إلى العدوّ أن يَرجِع حَتّى يُقاتِل".
[4650]- وله طريق أخرى بإسناد حسن عند البيهقي (¬5) والحاكم (¬6) من حديث ابن عباس.

فائدة
اللأْمَةُ -مهموزة ساكنة-: الدّرع، والجمع: لأْمٌ، كتمرة، وتمر.

1891 - [4651]- حديث: "مَا يَنبغي لِنَبِي خائنةُ الأَعْيُن".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}.
(¬2) مسند الإِمام أحمد (3/ 351).
(¬3) سنن الدارمي (رقم 2159).
(¬4) [ق/ 476].
(¬5) السنن الكبرى (6/ 304، 7/ 41).
(¬6) مستدرك الحاكم (2/ 129، 3/ 39).

الصفحة 2191