كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
1894 - قوله عن صاحب "التلخيص" (¬1): إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.
مردود بما اتفق الشيخان (¬2) عليه من:
[4655]- حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".
1895 - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.
قال النووي: في ["زياداته" (¬3)] (¬4): الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.
وكذا قال البيهقي (¬5) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.
واحتج بما في "الصحيحين" (¬6):
[4656]- عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،
¬__________
(¬1) ينظر روضة الطالبين (7/ 6).
(¬2) صحيح البخاري (رقم 3030)، وصحيح مسلم (رقم 1739).
(¬3) روضة الطالبين (7/ 6).
(¬4) في الأصل: (زيادته) بالإفراد، والمثبت من "م" و "هـ".
(¬5) السنن الكبرى (7/ 53).
(¬6) صحيح اليخاري (رقم 2298)، وصحيح مسلم (رقم 1619).