كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

وقيل: لأن صلاته تطهير للميت، وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه، فيتنافيان.
وقيل: كانت عقوبة في أمر الدين أصلها المال، ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع [عنه] (¬1).

1896 - [4664]- قوله: قال المفسرون: ذاك خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، يعني: تحريم المن ليستكثر.
قلت: هو قول الضحاك بن مزاحم (¬2). ورواه [ابن أبي حاتم] (¬3) وغيره من طريق سفيان الثوري، عن رجل، عنه. قال: هي للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصّة، وللنّاس (¬4) موسَّع عليهم.
قال: وروي عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وأبي الأحوص، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والسدي، ومطر، والضحاك في إحدى الروايتين عنه: أن المراد لا يهدي الهديَّةَ فينتظر بمثلها. ثمّ ساق عن غيرهم أقوالًا مختلفة في المراد بذلك.
ومن خصائصه في محرمات النكاح:

1897 - [4665]- إمساك من كرهت نكاحه، واستشهد له بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح امرأة ذات جمال، فَلُقِّنَتْ أن تقول له:
¬__________
(¬1) في الأصل: "م"، والمثبت من "م" و "هـ".
(¬2) انظر: تفسير الطبري (29/ 148)، وتفسير ابن كثير (4/ 442).
(¬3) في الأصل: (ابن ماجه) والمثبت من "م" و "هـ".
(¬4) في "م" و (الناس).

الصفحة 2196