كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

قلت: سبق حديثه في "الصيام"، وهو في "الصحيحين": عن أنس (¬1) وابن عمر (¬2) وأبي سعيد (¬3) وأبي هريرة (¬4) وعائشة (¬5).
وليس المراد بخصوصيته بإباحته: مطلقَ الوصال؛ لأن في بعض طرقه: "فَأيّكم أَرَادَ أن يواصِلَ فَلْيُواصِلْ إلى السَّحْرِ".
ولا ينتهض دليل تحريم الوصال أيضًا، وإنّما حرف المسألة: أنه كان له أن يتقرّب به، وليس ذلك لغيره والله أعلم.

1900 - قوله: ومنه اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة؛ من جارية وغيرها -إلى أن قال- ومن صفاياه: صفية بنت حيي، اصطفاها، وأعتقها، فتزوجها، وذو الفقار، انتهى.
أما الأول:
[4673]- فروى أبو داود (¬6) والنسائي (¬7) من طريق عامر الشعبي، مرسلًا، قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم يدعى الصّفي إن شاء عبدًا، وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 1961)، وصحيح مسلم (رقم 1104).
(¬2) صحيح البخاري (رقم 1962)، وصحيح مسلم (رقم 1102).
(¬3) صحيح البخاري (رقم 1963).
(¬4) صحيح البخاري (رقم 1965) وصحيح مسلم (رقم 1103).
(¬5) صحيح البخاري (رقم 1964) وصحيح مسلم (رقم 1105).
(¬6) سنن أبي داود (رقم 2991).
(¬7) سنن النسائي (رقم 4145).

الصفحة 2200