كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
ويمكن أن يؤخذ الحكم من حديث خزيمة الآتي قريبا.
1905 - قوله: وأن يقبل شهادة من يشهد له ولولده.
استدلوا لذلك بـ:
[4684]- قصة خزيمة بن ثابت، وهي شهيرة؛ أخرجها أبو داود (¬1) والحاكم (¬2)، وأعلها ابن حزم (¬3).
وأغرب ابن الرفعة، فزعم أنها مشهووة، وأنها في "الصحيح"، وكأنّ مراده بذلك:
[4685]- ما وقع في البخاري (¬4) من حديث زيد بن ثابت، قال: فوجدتها مع خزيمة الذي جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادته بشهادة رجلين، ذكرها في "تفسير الأحزاب".
* قوله: وكان له أن يحمي لنفسه، والأئمّةُ بعده لا يحمون لأنفسهم.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم 3607).
(¬2) مستدرك الحاكم (2/ 17 - 18).
(¬3) ساقها في المحلى (8/ 347 - 348) وقال: "هذا لا حجة لهم فيه لوجوه: أولاها: أنه خبر لا يصح لأنه راجع إلى عمارة بن خزيمة، وهو مجهول". وعمارة هذا وثقه العجلي وابن سعد، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 240)، انظر: "معرفة الثقات" للعجلي (2/ 162)، و"الطبقات" لابن سعد (5/ 71)، و"تهذيب الكمال" (21/ 243).
(¬4) صحيح البخاري (رقم 4748).