كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

[4695]- وفي ابن ماجه (¬1) والطبراني (¬2) من حديث أم سلمة مرفوعًا: "إن هذَا الْمَسْجدَ لَا يَحِلّ لِجنُبٍ ولا حَائِضٍ" (¬3).
وأخرجه البيهقي (¬4) بلفظ: "إن مَسجدِي حَرامٌ علَى كل حائضٍ مِن النساء وَجنُبِ من الرِّجال إلَّا على محمد وأهل بَيْتِه".
* قوله: كان يجوز له القتل بعد الأمان.
قلت: لم أر لذلك دليلًا.

1910 - [4696]- حديث أبي هريرة: "اللهم إنّي اتّخذتُ عندكَ عهدًا لن تُخْلِفَنِيهِ، فإنّما أنا بَشر فأيّ المؤمِنين آذيتُه أو شَتَمْتُه أو لَعَنْتُه فاجْعَلْها صلاةً وصدقةً وزكاةً وقربةً تُقرّبُه بها إليكَ يَومَ القيامَةِ". انتهى.
وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (¬5) هكذا من طريق الأعرج، عنه.
وفي "الصّحيحين" (¬6) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بلفظ: "اللهم فَأيُّمَا مؤمنٍ سَبَبْته فاجْعَلْ ذلكَ لَه قرْبةً يومَ القِيامة".
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (رقم 645).
(¬2) المعجم الكبير (ج 23/ رقم 883).
(¬3) وليس في هذا محل شاهدٍ على الاختصاص المذكور.
(¬4) السنن الكبرى (7/ 65)، بإسناده ضعيف، وضعفه البيهقي نفسه.
(¬5) صحيح مسلم (رقم 2601) (90).
(¬6) صحيح البخاري (رقم 6361)، وصحيح مسلم (رقم 2601) (92).

الصفحة 2211