كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

قلت: قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن (¬1) أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرَّجَةٌ على أصلٍ وهو: أنّ النكاح (¬2) في حقّه هل هو كالتسرّي في حقنا؟ إن قلنا: نعم، لم ينحصر [عدد] (¬3) منكوحاته ... إلى آخر كلامه.
قلت: ودليل هذا الأصل: وقوعُ الجواز في الزّيادة على الأربع، والباقي ذكروه إلحاقا. والله أعلم.

فائدة
اختلف في الواهبة؛ فقيل: خولة بنت حكيم، وقع ذلك في:
[4704]- رواية أبي سعيد المؤدِّب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أخرجه البيهقي (¬4) وابن مردويه، وعلقه البخاري (¬5) ولم يسق لفظه.
وبه قال عروة (¬6) وغيره.
وقيل: أمّ شريك:
[4705]- رواه النّسائي (¬7) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن أمّ شريك، وبه قال علي بن الحسين (¬8) والضحاك ومقاتل.
¬__________
(¬1) في الأصل: "على أن" بزيادة "على"، والصواب حذفها كما في "م" و "هـ".
(¬2) في الأصل: "من النكاح"، والصواب حذف "من" كما في "م" و "هـ".
(¬3) في الأصل: "عقد" والمثبت من "م" و "هـ".
(¬4) السنن الكبرى (7/ 55).
(¬5) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
(¬6) انظر: غوامض الأسماء المبهمة، لابن بشكوال (2/ 669).
(¬7) السنن الكبرى (رقم 8928).
(¬8) غوامض الأسماء المبهمة (2/ 670).

الصفحة 2215