كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

وروى إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" عن عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي ملكية، قال: قال عمر لآل السّائب: قد أضوأتم، فأنكحوا في النوابغ.
قال الحربي: يعني تزوجوا الغرائب.

1953 - [4767]- حديث: "المرأةُ تُنكَح لأربعٍ: لمالِهَا ولِحَسَبِها، ولجمالها ولدينها؛ فاظْفَرْ بِذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ".
متفق عليه (¬1)، من حديث سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.
[4768]- ولمسلم (¬2) عن جابر: "إنَّ المرأَةَ تُنكَحُ عَلَي دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينَ تَرِبَتْ يَدَاكَ".
[4769]- وللحاكم (¬3) وابن حبان (¬4) من حديث أبي سعيد: "تُنكَح المرأةُ عَلى إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ؛ جَمالِهَا وَدِينِهَا وَحُلُقِهَا، فَعَليْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالخْلُقِ".
[4770]- وروى ابن ماجه (¬5) (¬6) والبزار (¬7) والبيهقي (¬8) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: "لا تنكحوا النِّساءَ لِحُسْنِهِنَّ، فلَعَلَّه يُرْديهنَّ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 5090)، وصحيح مسلم (رقم 1466).
(¬2) صحيح مسلم (رقم 715).
(¬3) مستدرك الحاكم (2/ 161).
(¬4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4037).
(¬5) سنن ابن ماجه (رقم 1859)، وفي إسناده.
(¬6) [ق/ 489].
(¬7) مسنده (رقم 2438).
(¬8) السنن الكبرى (7/ 80).

الصفحة 2242