كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة
1965 - قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. يمكن أن يحتجّ له بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انتهى.
هو موجود في الأحاديث. وسيأتي.

1966 - [4800]- حديث ابن عمر: "لا يَخطُبُ على خِطْبَة أخِيه إلَّا بإذنه".
متّفق عليه، واللّفظ لمسلم، إلا أنّ في آخره: "إلا أن يأذن له".

تنبيه
زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا (¬1).
وفي الباب:
[4801]- عن أبي هريرة، متفق عليه (¬2) بلفظ: "لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه". زاد البخاري: "حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ".
[4802]- وعن عقبة بن عامر عند مسلم (¬3) بلفظ: "المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛
¬__________
(¬1) كما في الموضع السّابق.
(¬2) صحيح البخاري (رقم 5142)، وصحيح مسلم (رقم 1412) (50).
(¬3) صحيح مسلم (رقم 1414).

الصفحة 2257