كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
فَلا يَحلّ لَه أن يَبْتَاعَ [عَلَى] (¬1) بَيْعِ أخِيه، وَلا يَخْطُب على خِطْبة أَخيه، حتَّى يَذَر".
وهذا أدلّ على التّحريم.
[4803]- وعن الحسن عن سمرة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيعه. رواه أحمد (¬2).
1967 - [4804]- حديث فاطمة بنت قيس: أنّ زوجها طلّقها فَبتّ طلاقها، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت بن أم مكتوم، وقال لها: "إذا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي"، فلَمَّا حَلَّت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها ... الحديث.
رواه مسلم (¬3) من حديثها، وله طرق وألفاظ.
1968 - [قوله: اختلف في معاوية هذا: هل هو ابن أبي سفيان أو غيره؟
قلت: هو هو؛ ففي "صحيح مسلم" التصريح بذلك] (¬4).
¬__________
(¬1) في الأصل و"م": (مع)، والمثبت من "هـ" و "صحيح مسلم".
(¬2) مسند الإمام أحمد (5/ 11).
(¬3) صحيح مسلم (رقم 1480).
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبتّه من "م" و "هـ".