كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

1973 - [4811]- حديث ابن مسعود موقوفا ومرفوعا: "إذَا أَرَادَ أَحَدُكُم أَن يَخْطبَ لِحاجَةٍ مِن النّكَاحِ أَو غَيرِه فَليَقُلْ الحمْدُ لله نَحمَده وَنستعينه ... ". الحديث، وفيه (¬1) الآيات.
البيهقي (¬2) من حديث أبي داود الطيالسي، عن شعبة، حدثنا أبو إسحاق، سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: علّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خُطْبة الحاجة: "الحمْدُ لله أَو إِنَّ الْحَمْدَ لله (¬3)، نَسْتَعِينُه وَنَسْتَغْفِرُه ... " فذكره، وفي آخره: قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النّكاح أو في غيرها؟ قال: في كلِّ حاجةٍ.
ولفظ ابن ماجه في أول هذا الحديث من هذا الوجه: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُوتِيَ جَوامِعَ الْخَيْرِ وخوَاتِيمَه، فَعلَّمَنا خُطْبَةَ الصلاة، وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ ... فذكر خطبة الصلاة، ثم خطبة الحاجة.
ورواه أبو داود (¬4) والنسائي (¬5) والترمذي (¬6) والحاكم (¬7) - وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلَّا أنّ الحاكم رواه من طريق أخرى، عن قتادة، عن عبد ربّه، عن أبي
¬__________
(¬1) [ق/493].
(¬2) السنن الكبرى (7/ 146).
(¬3) في الأصل: و"هـ": زيادة " نحمده"، وليست في "م" و"سنن البيهقي".
(¬4) سنن أبي داود (رقم 2118).
(¬5) سنن النسائي (رقم 1404).
(¬6) سنن الترمذي (رقم 1105).
(¬7) مستدرك الحاكم (2/ 182 - 183).

الصفحة 2262